بيان قانوني صادر عن منصة اعرف حقك وقانونك، بخصوص عملية القصاص خارج نطاق القانون التي حصلت في شبوة
بيان/الدستور الإخبارية/خاص:

اعرف حقك وقانونك⚖️
في ضوء القانون اليمني
الإعدام خارج نطاق القضاء جريمة قتل عمد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
انطلاقًا من المبادئ الدستورية والتشريعات النافذة في الجمهورية اليمنية، تؤكد منصة اعرف حقك وقانونك أن أي عملية قتل تُرتكب خارج الإطار القضائي الرسمي، حتى وإن جرى تبريرها بذريعة “القصاص”، تُعد في حقيقتها القانونية جريمة قتل عمد مكتملة الأركان، يعاقب عليها القانون اليمني بأشد العقوبات.
إن مثل هذه الأفعال لا تمثل تطبيقًا للعدالة، بل تشكل اعتداءً سافرًا على حق النفس البشرية المصونة بموجب الشرع والقانون، وتقويضًا مباشرًا لأسس الدولة ولمبدأ سيادة القانون.
التوصيف القانوني وفقًا للتشريعات اليمنية:
إن الادعاء بتنفيذ القصاص عبر القتل الميداني يصطدم بصورة مباشرة مع نصوص الدستور والقوانين اليمنية التي أرست إطارًا حصريًا لإقامة العدل وتنفيذ العقوبات.
– أولًا: المبادئ الدستورية الحاكمة
*الدستور اليمني، بوصفه القانون الأسمى في البلاد، يقرر ضمانات لا يجوز تجاوزها، من أبرزها:*
– قرينة البراءة: تنص المادة (47) من الدستور على أن «المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي بات»، وهو مبدأ يجعل أي عقوبة تُنفذ قبل صدور حكم نهائي باطلة، ويُعد منفذها مرتكبًا لجريمة.
– حرمة الكرامة الإنسانية: تحظر المادة (48) المساس بحرية الإنسان أو كرامته إلا وفقًا للقانون وبأمر قضائي.
– مشروعية وسائل التنفيذ: تؤكد المادة (50) أنه «لا يجوز تنفيذ العقوبات بوسائل غير مشروعة»، بما يحصر سلطة التنفيذ وأدواته في الدولة وحدها.
ثانيًا: قانون الإجراءات الجزائية
يُعد هذا القانون المنظِّم الحصري لآلية تنفيذ الأحكام، ولا يترك مجالًا للاجتهاد الفردي أو الجماعي:
– حصرية التنفيذ بموجب حكم قضائي:تنص المادة (469) صراحة على أنه «لا يجوز تنفيذ أي عقوبة إلا بموجب حكم قضائي نهائي».
– إجراءات تنفيذ الإعدام والقصاص:حدّدت المواد من (477) إلى (484) مسارًا إجرائيًا صارمًا لتنفيذ عقوبة الإعدام، يبدأ بحكم بات، ويتطلب مصادقة رئيس الجمهورية، وينتهي بتنفيذ رسمي تحت إشراف النيابة العامة. وكل فعل يتم خارج هذا الإطار يُعد عملًا غير قانوني وجريمة مكتملة.
ثالثًا: قانون الجرائم والعقوبات
يُحدد هذا القانون طبيعة الفعل المرتكب والعقوبة المترتبة عليه:
– توصيف الفعل كقتل عدواني: تعتبر المادة (234) أن قتل النفس المعصومة عمدًا ودون حكم قضائي هو «قتل عدواني»، وليس قصاصًا مشروعًا.
– المسؤولية الجنائية الشاملة: ووفقًا للمادة (21) من القانون ذاته، لا تقتصر المسؤولية على من نفذ القتل مباشرة، بل تمتد لتشمل كل من شارك أو حرّض أو ساهم أو سهّل أو سلّم المجني عليه لمرتكبي الجريمة، باعتبارهم جميعًا شركاء في الجريمة.
وخلاصة القول، تؤكد منصة اعرف حقك وقانونك أن العدالة لا تُبنى على الأفعال الانتقامية، ولا تُحقق عبر القتل خارج إطار القضاء، بل تُصان بإعلاء حكم القانون واحترام الإجراءات القضائية الواجبة. فالدولة وحدها، من خلال سلطتها القضائية المختصة، هي صاحبة الحق الحصري في توقيع العقوبات وتنفيذها وفق أحكام الدستور والقانون.
وعليه، فإن أي عملية قتل ميداني تُعد جريمة قتل عدواني مكتملة الأركان، تستوجب المساءلة الجنائية الصارمة دون استثناء أو تبرير، ويقع تحت طائلة المسؤولية الجنائية الكاملة كل من شارك فيها تنفيذًا أو تحريضًا أو مساعدة. وسيظل احترام حق الحياة، وصون الكرامة الإنسانية، والالتزام بسيادة القانون، هي الضمانة الحقيقية لتحقيق العدالة وحماية المجتمع وترسيخ دولة النظام والقانون.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
صادر عن منصة اعرف حقك وقانونك: https://www.kurlye.com
التاريخ: 16 ديسمبر 2025م
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ







