سقوط الأقنعة: عندما تتحول رموز الميدان إلى بنادق مستأجرة لطعن الجنوب رئيس الجالية الجنوبية في ولاية ميسيسيبي الأمريكية يعزي رئيس مؤسسة طموح للتنمية الإنسانية بوفاة خاله ... عــاجــل🔥: استنفار طبي وميداني واسع في لحج إثر تعرض موقع عسكري لهجوم جوي مباغت بطائرة مسيرة عاجل: سماع إطلاق مضادات أرضية من محيط قيادة المنطقة العسكرية الأولى في حضرموت جهاز تجسس صيني في سيارة رئيس وزراء بريطانيا .. مفاجأة تُكشف بعد 4 سنوات من زرعه قطر ترد على تقرير أمريكي مريب حمل اتهامات خطيرة للدوحة .. ما علاقة إيران؟ تم التستر عليها .. مديرة الاستخبارات الأمريكية السابقة تكشف تمويل واشنطن لـ120 مختبراً بيولوجياً حول... محامي أسرة عشال يكشف ما وصفه بـ المفاجأة الكبرى .. ماذا قال عن مصيره؟ اليمن خارج حسابات المقايضة .. تحذيرات من تهميش الملف اليمني في تفاهمات المنطقة استثمار عائلي يثير غضباً شعبياً واسعاً وينقل الاحتجاجات إلى شوارع تيرانا بألبانيا

مصر .. المحكمة العليا تحسم قضية تجريم انتقاد المسؤولين

أخبار عربية/مصر/الدستور الاخبارية

 

أصدرت المحكمة الدستورية العليا في مصر أمس السبت قرارا في دعوى تطالب بعدم دستورية مواد في قانون العقوبات تجرم سب وقذف الموظف العام.

وقضت المحكمة برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم السبت، برفض دعوى عدم دستورية بعض مواد قانون العقوبات الخاصة بجرائم سب وقذف الموظف العام أو من له صفة نيابية أو المكلف بالخدمة العامة، والتي تضاعف العقوبة إذا وقعت الجريمة بطريق النشر.

وأوضحت المحكمة أن القانون يوازن بين حق المجتمع في نقد القائمين على العمل العام بشفافية، وبين حماية شرفهم الوظيفي وسمعتهم، مؤكدة أن النقد المباح يظل مشروعا ما دام مستوفيا للشروط التي نص عليها القانون.

وأضافت أن الدفع بعدم دستورية النصوص بسبب “حسن النية” غير صحيح، إذ أن حسن النية وحده لا يكفي لإباحة الطعن في أعمال الموظف العام، بل يجب أن يقترن بشروط أخرى حددها القانون.

وبذلك، انتهت المحكمة إلى أن النصوص المطعون عليها منضبطة ومتوافقة مع الدستور، ليُرفض الطعن وتظل المواد قائمة لحماية التوازن بين حرية النقد وصون الاعتبار الوظيفي.

وكانت الدعوى متعلقة بنصوص المواد (185 و302/2 و307) من قانون العقوبات، المؤثمة لجريمتي سب وقذف الموظف العام أو ذي الصفة النيابية أو المكلف بالخدمة العامة، ومضاعفة العقوبة إذا وقعت الجريمتان بطريق النشر.

وأشارت المحكمة إلى أن “النقد المباح” محدد شروطه في قانون العقوبات المصري في الفقرة الثانية من المادة 302.

وأكدت أن من يطعن في أعمال موظف عام أو أي من أشخاص الفئات المذكورة في تلك الفقرة ليس له أن يحتج بحسن نيته لإباحة فعله، متى تخلف الشرطان الآخران المنصوص عليهما في المادة المذكورة.

        رأيك 🫵 يهمنا، ضع رأيك بالخبر أو الموقع بكل وضوح وصراحة!    

للتعليق، اضغـ👇ـط زر التعليق المباشر:

اضغط هنا للتعليق المباشر 📥

⚠️ تنبيه: انتقد ولكن بأدب وأخلاق دون تجريح.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى