السعودية: تغييرات في إجراءات الديون .. تحديد المبالغ اليسيرة وتشديد تتبع الأموال
أخبار عربية/الدستور الاخبارية

حددت اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ في المملكة العربية السعودية ضوابط جديدة لتنظيم منع المدينين من السفر، والإفصاح عن أموالهم وتتبعها والحجز عليها، إلى جانب وضع إجراءات لبيع الأموال المحجوزة طوعيا، وتنظيم التظلم من القرارات التنفيذية.
واعتبرت اللائحة الديون التي لا يتجاوز المتبقي منها 50 ألف ريال من المبالغ اليسيرة، وذلك لأغراض تطبيق أحكام رفع المنع من السفر.
واشترطت اللائحة لمنع المدين من السفر تعذر الحجز على أموال كافية لسداد الحق، أو وجود مانع يحول دون استيفائه منها، مع ضرورة التحقق من استيفاء شروط المنع، كما نصت على انتهاء أمر المنع تلقائيا بانتهاء طلب التنفيذ أو مدة المنع المحددة، ما لم يصدر قرار بتمديدها، مع إتاحة الفرصة للمدين للتقدم بطلب رفع المنع، وإبلاغ الدائن والبت في الطلب على وجه الاستعجال.
وفي ما يتعلق بالإفصاح عن الأموال، ألزمت اللائحة المدين بالكشف عن أمواله خلال خمسة أيام عمل من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ، بما يشمل الأموال غير المسجلة، والأموال الموجودة خارج المملكة، والمستحقات المالية لدى الغير.
كما حددت مدة إيداع تقرير تتبع الأموال بما لا يتجاوز 90 يوما من تاريخ صدور الأمر، مع إمكانية تمديد المدة لفترة مماثلة عند الحاجة. وأجازت اللائحة، في المقابل، تمكين المدين من بيع أمواله طوعياً خلال مدة لا تتجاوز 60 يوما، متى ثبتت مصلحة التنفيذ.
وشملت الضوابط جوانب تتعلق بحماية المدين وأسرته، إذ شددت على مراعاة كفاية السكن ووسيلة النقل للمدين ومن يعولهم، وفقا لأوضاعهم الصحية والاجتماعية، مع ضمان حرمة الأسرة وتيسير خروج النساء والأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة عند إخلاء المساكن.
وفي إطار تنظيم الاعتراضات، أتاحت اللائحة التظلم من عدد من القرارات التنفيذية، بما في ذلك قرارات الحجز ورفعه، والمنع من السفر وتمديده، وتقدير كفاية السكن ووسيلة النقل.
وأوجبت اللائحة الفصل في منازعات التنفيذ خلال مدة لا تتجاوز 15 يوم عمل من تاريخ إحالتها إلى المحكمة، ما لم تقتضِ الضرورة خلاف ذلك.
وأكدت الضوابط أن استيفاء الحق يؤدي إلى انتهاء طلب التنفيذ ورفع الإجراءات والأوامر المرتبطة به فورا، دون الحاجة إلى تقديم طلب مستقل، بما ينظم إجراءات التنفيذ ويحدد حقوق والتزامات أطرافه.










