تقرير إحصائي-تحليلي حقوقي.. حول الانتهاكات الجسيمة وجرائم الحرب في منطقة الشقب، مديرية صبر الموادم، محافظة تعز “2015–2025” (صور انفوجرافيك)
تقرير/الدستور الإخبارية/خاص:

الفترة: 24 أبريل 2015 – 26 نوفمبر 2025
مقدم إلى: مجلس الأمن الدولي، المفوضية السامية لحقوق الإنسان، مكتب المدعي العام – المحكمة الجنائية الدولية، فرق الخبراء الدوليين والإقليميين والجهات الحكومية المختصة …..
الجهة المعدّة: فريق الرصد والتوثيق القانوني في لجنة الحقوق الإنسانية والتنموية والرصد – الشقب – صبر – تعز
الطرف القائم بالانتهاك: الجماعة المسلحة التابعة للحوثيين والقوات المتحالفة والمساندة لها (المشار إليها لاحقاً بـ «الطرف القائم بالانتهاك»)
1. الملخّص التنفيذي — “عقد من الجرائم بالأرقام”:
يسرّ فريق الرصد والتوثيق القانوني أن يرفع إلى المجتمع الدولي هذا التقرير الذي يوثّق أكثر من 13,696 فعل انتهاك جسيماً ارتُكبت خلال عقد كامل من النزاع في منطقة الشقب.
يعتمد التقرير على منهجية رصد معتمدة دولياً، ويعرض وقائع تفصيلية تشير إلى نمط ممنهج من الأفعال التي تُشكّل وفق معايير نظام روما الأساسي واتفاقيات جنيف، جرائم حرب و/أو جرائم ضد الإنسانية.
وتشير الوقائع المتاحة إلى ضرورة اتخاذ إجراءات دولية عاجلة تشمل التحقيق، التوقيف، وحماية المدنيين.
2. نطاق التقرير والزمن والمكان:
الزمن: من 24 أبريل 2015 حتى 26 نوفمبر 2025
المكان: كامل منطقة الشقب بمديرية صبر الموادم، بما في ذلك نقاط سكنية، مزارع، مرافق خدمية، وطرقات ومحاور ريفية
التركيبة السكانية: تقدير عدد السكان قبل النزاع ≈ 11,000 نسمة
طبيعة النزاع: نزاع مسلح غير دولي، مع تدخل مسلح واستهداف ممنهج للمدنيين وممتلكاتهم
3. المنهجية والمعايير:
3.1 مصادر البيانات
ميدانية: شهادات مشهودين، شهادات ذوي الضحايا، تقارير طبية وسجلات مستشفيات محلية، صور وفيديوهات، خرائط أضرار، قوائم جرد منازل متضررة.
تقنية: تحليل بقايا ذخائر، بيانات قذائف وأنواع الأسلحة، سجلات نزع ألغام ميدانية.
وثائقية: سجلات نزوح، قوائم أسر مهجّرة، تقارير منظمات حقوقية محلية وإقليمية.
3.2 منهجية الرصد والتوثيق
اعتماد معايير مصدر–شاهد–دليل ملموس.
كل واقعة تُسجّل كوحدة مستقلة، ويُحسب كل فعل انتهاك على أنه عنصر مستقل.
التحقق المتقاطع بين أقوال الشهود، الأدلة البصرية والمادية، والسجلات الطبية.
تحفّظات: قد تنشأ بعض التحيّزات بسبب صعوبة الوصول إلى كامل المناطق، وقد تم تفصيل هذه الفروض ضمن الملاحق.
3.3 المعايير القانونية المتبعة
قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي والمعاهدات (اتفاقيات جنيف الأربع، البروتوكولين الإضافيين).
نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
قواعد الإثبات المقبولة لدى آليات العدالة الدولية: التوثيق الموثوق، السلاسل الزمنية، وحفظ السلاسل الاتصالية للأدلة.
4. النتائج الميدانية والإحصائية:
4.1 الهجمات العشوائية واستخدام أسلحة واسعة الانتشار
تم توثيق أكثر من 10,075 فعل انتهاك مباشر باستخدام أسلحة واسعة الانتشار:
قذائف هاون: 8,697
صواريخ كاتيوشا: 638
قذائف RPG: 467
قذائف B10: 245
بالإضافة إلى مدفعية وعمليات زرع ألغام على الطرق الحيوية.
هذه الهجمات تميّزت بعدم اتخاذ أي احتياطات للتمييز أو التناسب، وتُعد جرائم حرب وفق المادة 8(2)(e)(i) من نظام روما الأساسي، بما أنها استهدفت المدنيين مباشرة، كما تخالف قواعد التمييز والتدابير الاحترازية في اتفاقيات جنيف والعرف الدولي.
4.2 الانتهاكات الماسة بالحق في الحياة والسلامة البدنية
تم توثيق 641 فعل انتهاك جسيم ضد الأشخاص، شملت:
قتل خارج القانون: 84 حالة، منها 13 طفلاً و11 امرأة
إصابات: 513 حالة، منها 284 قنص مباشر و37 حالة أفضت لإعاقات دائمة
ضحايا ألغام: 28 قتيل/مصاب ببتر
اختطاف وتعذيب: 38 حالة، منها 6 حالات وفاة أو صدمة عقلية شديدة
تُصنّف هذه الأفعال كـ جرائم حرب وفق المواد 8(2)(c)(i) و8(2)(a)(ii-iii) من نظام روما الأساسي، كما تنطبق عليها المادة 3 المشتركة لاتفاقيات جنيف للنزاعات غير الدولية.
4.3 التدمير المتعمد للأعيان المدنية وسبل العيش
تدمير أو تدمير جزئي شمل:
777 منزلًا (124 تدمير كلي، 86 استيلاء، 32 تفجير بالعبوات الناسفة)
1,113 مزرعة ومستجمعات إنتاجية محروقة
أكثر من 50 خزان أو منبع مياه متضرر أو ملوث
346 هجمات على مرافق مدنية حيوية (مخازن طعام، طرق إمداد، مرافق صحية)
تندرج هذه الأفعال تحت حظر مهاجمة الممتلكات المدنية دون ضرورة عسكرية ملحة (المادة 8(2)(e)(xii) من نظام روما)، وتشكل سياسة لتجويع المدنيين، بما يخالف البروتوكول الإضافي الثاني (المادة 14) وحظر استخدام التجويع كوسيلة حرب.
4.4 التهجير القسري والحصار
شهدت المنطقة:
تهجير قسري: 694 أسرة
حصار متواصل: 3,620+ يوم، أدى إلى حرمان جماعي من الإمدادات الأساسية
هذه الأفعال تُعد نقلًا قسريًا للسكان وعقابًا جماعيًا وفق المادة 8(2)(e)(viii) من نظام روما الأساسي، وقد ترتقي إلى جرائم ضد الإنسانية إذا ارتبطت بهجوم واسع النطاق أو منهجي على المدنيين.
5. الوقائع المدعومة بالأدلة:
سلاسل زمنية للهجمات تطابق دخول قوات الطرف القائم بالانتهاك إلى محاور القصف
عينات متفجرات وتحليل بقايا قذائف تؤكد نوعية أسلحة المستخدمة
شهادات طبية ومستشفيات محلية تؤكد سبب الإصابات
صور وفيديوهات تبرز تدمير منازل ومرافق زراعية
سجلات نزوح تظهر نمط تهجير تدريجي وممنهج
6. المسؤولية الجنائية:
دلائل النمط الممنهج وحجم الانتهاكات تشير إلى إمكانية تحميل القيادة العسكرية والسياسية المسؤولية الجنائية، بما في ذلك:
المسؤولية المباشرة عن ارتكاب الجرائم
المسؤولية القيادية عن الإشراف على الجرائم أو التقصير في منعها أو معاقبة مرتكبيها
7. الاستنتاجات القانونية:
8. الوقائع الموثقة تُظهر نمطاً واسع النطاق وممنهجاً يشكل جرائم حرب وفق نظام روما الأساسي واتفاقيات جنيف.
9. هناك مؤشرات جدية على أفعال قد ترتقي إلى جرائم ضد الإنسانية إذا ثبت الهجوم المنهجي على السكان المدنيين.
10. يوجد مسوغات قوية لفتح تحقيق جنائي دولي من قبل مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، أو تشكيل آلية تحقيق دولية مستقلة إذا كانت اختصاصات محلية غير كافية.
11. على المجتمع الدولي التدخل بشكل عاجل لوقف الحصار وبدء تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية وحماية المدنيين.
8. التوصيات:
8.1 توصيات عاجلة
إصدار قرار أممي برفع الحصار فورًا والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية دون عوائق
إرسال بعثة خبراء دولية (طبية، تقنية، نزع ألغام) إلى الشقب
اتخاذ تدابير حماية عاجلة للمدنيين (ممرات آمنة، نقاط رعاية طبية، نقل المصابين)
8.2 توصيات قضائية وقانونية
إحالة التقرير وملحقاته إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية
مطالبة مجلس الأمن أو المفوضية بإنشاء آلية تحقيق دولية مستقلة
دعم بناء قدرة المحاكم المحلية والنيابة لملاحقة الجناة
8.3 توصيات حماية وحقوق إنسانية
إعلان الشقب «منطقة منكوبة إنسانياً»
برنامج دولي لإزالة الألغام وإعادة تأهيل البنية التحتية
برامج دعم نفسي وصحي وتأهيلي للضحايا، مع أولويات للأطفال والنساء والناجين من التعذيب
9. الملاحق المقترحة:
الملحق أ: جدول ومصفوفة الوقائع
الملحق ب: قوائم الشهود وإفاداتهم
الملحق ج: سجلات طبية وتقارير مستشفيات
الملحق د: صور وفيديوهات وخرائط أضرار
الملحق هـ: تحليلات متفجرات وأنواع الأسلحة
الملحق و: سجلات نزوح وقوائم الممتلكات المتضررة
الملحق ز: دليل منهجي للرصد والتحقق وحماية الشهود
10. النصوص القانونية المرجعية:
اتفاقيات جنيف الأربع (1949) والمادة 3 المشتركة للنزاعات غير الدولية
البروتوكول الإضافي الثاني (1977)، المادة 14 – حظر التجويع كوسيلة حرب
نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية
قواعد العرف الدولي المتعلقة بالحماية المدنية، التمييز، والتناسب
11. الخاتمة:
البيانات والوقائع ترسم صورةً مؤلمة لنمط عنف ممنهج ضد سكان الشقب على مدى عقد من الزمن. الرقم الإجمالي 13,696+ انتهاك يعكس سياسة عدائية منتظمة تسببت في تدمير سبل العيش، انتهاك الحق في الحياة، وخلق حالة من الحصار والتهجير.
ندعو الآليات الدولية لاتخاذ إجراءات قانونية وإنسانية فورية لضمان المساءلة، حماية الضحايا، وإيقاف الانتهاكات الجارية.








